الشيخ الصدوق

498

من لا يحضره الفقيه

1427 - أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري - قدس الله روحه - " وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان " ( 1 ) . 1428 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنى قد غفرت له " . 1429 - وروي بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار ( 2 ) وقبل أن تزول الشمس " . 1430 - وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال : " كنت مرضت أربعة

--> ( 1 ) يدل هذا الخبر على أن الخبر المشهور من مفتريات العامة وكان وروده عنهم عليهم السلام من جهة التقية ، ويمكن تأويلها بغير النوافل المبتدأة من قضاء الفرائض والنوافل الموقتة ( م ت ) . أقول في الاستبصار ج 1 ص 290 باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب " وفيه باسناده عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : " لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " ، وقال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، والثاني أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وان لم يكن ذلك محظورا لأنه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين " . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 213 باسناده الصحيح عن حسان بن مهران قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " .